تخطي للذهاب إلى المحتوى

استمارة وشروط العضوية

شروط العضوية :


بناء على المادة الـ(5) من اللائحة الأساسية للجمعية

  1. أن يكون سعودي الجنسية
  2. أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ويستثنى من ذلك الأعضاء المعنويون وورثة العضو المتوفي
  3. أن يكون عند المساهمة في تمام الاوصاف المعتبرة شرعاً للتصرف المطلق
  4. أن يكون سدد الحد الأدنى للمساهمة بالجمعية
  5. أن يكون من المقيمين بمنطقة خدمات الجمعية أوله مصالح في منطقة خدماتها ذات علاقة بأغراضها ونشاطاتها
  6. ألا يزاول عملاً يتنافى ومصلحة الجمعية
  7. أن يقبل به مجلس إدارة الجمعية يستأنف أمام الجمعية العمومية فإذا أقرت عضويته اعتبر عضواً بالجمعية بعد تسديد قيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها

بناء على المادة الـ(19) الحد الأعلى للمساهمة

لا يجوز للعضو الواحد أن يمتلك من الأسهم ما يزيد على (10%) من رأس مال الجمعية ولا تسري هذه القاعدة على المؤسسين إذا لم يتحدد بعد رأس مال معين للجمعية إلا أنه إذا اتضح أن هناك مساهماً يمتلك أكثر من هذا الحد فهو مخير بالتنازل لغيره عما زاد او استرداده , ويكون سعر السهم ثابت ولا يجوز تجزئته ولكن يجوز إضافة رسم عضوية بواقع (10%) من قيمة الأسهم المكتتب بها من قبل العضو وبحد ميزانية على عدد الاسهم المثبتة فيها (مصروفات إصدار السهم الواحد = الموجودات بآخر ميزانية ÷ عدد الأسهم المثبتة فيها) تضاف للاحتياطي العام وبحد أدنى ثلاثة أمثال قيمة السهم

بناء على المادة الـ(20) الحد الأدنى للمساهمة.

الحد الادنى للمساهمة بهذه الجمعية هو (20) سهماً بقيمة إجمالية قدرها (2000 ريال) ولا يعتبر المساهم عضوا بالجمعية مالم يسدد كامل هذا المبلغ كما لا يستحق أية ارباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد وإنما تسجل لحسابه تسديداً لما تبقى من قيمة مساهمه بالحد الادنى ثم تحتسب عضويته من تاريخ تسديد كامل الحد الادنى. ويحق لمجلس الادارة منح الحد الادنى من أسهم الجمعية بدلا من المبالغ المالية لمن يقدمون خدمات للجمعية مثل المستشار القانوني و الأكاديميين

ثانيا: فقدان العضوية:

يتم فقدان العضوية في الحالات التالية:

  1. الوفاة.
  2. الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
  3. إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (3).
  4. إذا ألحق بالجمعية أضرارا سواء كانت مادية أو معنوية عن عمد، ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.

ثالثا : آلية قبول الأعضاء او الغاء العضوية او اعادتها .

آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية


آلية التقديم للعضوية :

  1. أن يتقدم طالب العضوية بطلب انضمام الى الجمعية عن طريق تعبئة استمارة طلب العضوية
  2. عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً الا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك ، ويبلغ طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه ، بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب الرفض إن وجدت .
  3. أن يدفع رسوم الاشتراك ومقدارها 2000 ريال سعودي
  4. إضافة بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على عضويته .
  5. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية .
  6. التعاون مع الجمعية لتحقيق أهدافها .
  7. إصدار بطاقة العضوية


آلية إلغاء للعضوية :

  1. تعبئة العضو لاستمارة اعتذار عن عضوية الجمعية العمومية مع ذكر المبررات ان وجدت . 
  2. عرض الطلب على مجلس إدارة الجمعية .
  3. حذف  بيانات العضو في سجلات الجمعية في حال الموافقة على إلغاء عضويته من قبل مجلس الإدارة  .
  4. إبلاغ العضو المستبعد بإنهاء عضويته  .


استمارة العضوية